للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أجاز الظاهري (١) للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد ورد الأحاديث الواردة في المنع من ذلك، وقد تقدم الكلام معه في ذلك في باب الحائض تناول الشيء من المسجد (٢).

وقد اختلف العلماء في حمل المحدث للمصحف ومسه على مذاهب: فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وفرق قوم بين حمله بحائل فرأوه جائزًا أو دون حائل فرأوه ممنوعًا.

أما من أجازه: فعن داود بن علي: يجوز حمله بغير طهارة، وبه قال حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة.

قال أبو (٢) محمد بن حزم: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض، ثم قال (٣): وأما مس المصحف فإن الأخبار (٤) التي احتج بها من لم يجز مس المصحف للجنب فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما [صحيفة] لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف.

واحتج من نحا إلى الجواز بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل وفيه: {ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ...} الآية. وتعلق أنه موجه إلى النصارى وأنهم يمسونه، وأما قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، فالمراد بهم الملائكة.

كذلك رواه بسند صحيح عن سلمان الفارسي، وعن سعيد بن جبير، وسيأتي له مزيد بيان.

وروى (٥) من طريق محمد بن عبد السلام الخشني، ثنا محمد بن


(١) المحلى (١/ ٧٨ - ٧٩).
(٢) المحلى (١/ ٧٧).
(٣) المحلى (١/ ٨١).
(٤) في المحلى فإن الآثار.
(٥) أي ابن حزم كما في المحلى (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>