للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث أبي موسى فروى مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث الوقتين بدر بن عثمان، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرّت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان قريبًا من ثلث الليل، قال: ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت ما بين هذين".

وفي رواية أبي (٤) داود من حديث عبد الله بن داود، عن بدر: وأقام الظهر إلى وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس -أو قال: أمسى- وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل.

وأخرجه أبو عوانة (٥) في "صحيحه" من جهة أبي داود الحفري، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، عن بدر، وذكر الترمذي (٦) في كتاب "العلل" له عن البخاري أنه قال: حديث أبي موسى حسن، وحديث الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن


(١) في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٩) برقم ٦١٤.
(٢) السنن كتاب الصلاة (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) برقم ٣٩٥ باب ما جاء في المواقيت.
(٣) السنن كتاب المواقيت (١/ ٢٨٢) برقم ٥٢٢ باب آخر وقت المغرب.
(٤) السنن كتاب الصلاة (١/ ٢٨٠) برقم ٣٩٥.
(٥) صحيح أبي عوانة (١/ ٣٧٥) وهو مستفاد من كتاب الإمام (٤/ ٢١).
(٦) علل الترمذي (٦٣) برقم ٨٥ و ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>