للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوقات الصلوات على ما تقرر عن جماعة المسلمين إلا في أول وقت العصر والعشاء الآخرة، فأبو حنيفة يقول: إن أول وقتها بعد القامتين بعد طرح ظل الزوال، وخالفه الناس وأصحابه.

وكذلك خالف في أول وقت العشاء الآخرة مع اتفاقهم أنها بعد مغيب الشفق، لكن اختلفوا في الشفق فجمهورهم على أنه الحمرة، وأبو حنيفة والمزني يقولان: هو البياض.

وإنما الاختلاف في آخر الأوقات.

وأما قولهم في أول وقت العصر: وزاد أدنى زيادة يعني على المثل، فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني وكثير من أصحابه بعده.

وقال صاحب الذخائر: اختلف أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها لبيان انتهاء الظل إلى المثل، وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول الميل، فعلى هذا تكون الزيادة وقت العصر.

والثاني: أنها من وقت الظهر، وإنما يدخل العصر عقيبها، قال: وهذا ظاهر كلام الشافعي والعراقيين وعليه كثير من الأصحاب.

والثالث: أنها ليست وقت الظهر ولا من وقت العصر؛ بل هي فاصل بين الوقتين. قال النووي: وهذا الثالث ليس بشيء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر" فدل على أنه لا فاصل بينهما، والأصح أنها من وقت العصر، وبه قطع القاضي حسين وآخرون. ونقل الشافعي الاتفاق عليه. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>