للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمهم العصر بلا خلاف، فإن كان الوقت قد خرج لم تلزمهم، هذا معنى ما ذكروه.

قال إمام الحرمين: وهذا إلزام حسن. وقد ذكر عن الغزالي أنه قال في درسه: إن الإصطخري يحمل حديث من أدرك ركعة من العصر على أصحاب الأعذار.

فرع: قال القاضي حسين وغيره: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة، ووقت عذر.

فالفضيلة؛ من أول الوقت إلى مصير ظل الشخص مثله ونصف مثله، ووقت الاختيار إلى أن يصير مثليه، ووقت الجواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب، والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر.

فرع: وقد ذكرنا أن مذهبنا أن وقت الاختيار للعصر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: يمتد إلى اصفرار الشمس، وقال ابن القاسم عن مالك آخر وقت العصر اصفرار الشمس، وقال ابن وهب، عن مالك: الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس. وهذا كله لأهل الضرورات كالحائض والمغمى عليه ومن يلزمه في الوقت خاصة كالصبي يحتلم والكافر يسلم، فهؤلاء لا تلزمهم صلاة خرج وقتها، وهذا على مذهبه في القول باشتراك وقت الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وسيأتي الكلام عليه في باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك إن شاء الله تعالى.

وقال أبو يوسف ومحمد: وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامته فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>