للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وروي ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير.

وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا.

قال: وفيه قول ثالث؛ إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء؛ فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك.

قال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إلي، وقائمًا مباح؛ وكل ذلك ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فحجة من منع أحاديث هذا الباب وحجة من أجاز حديث حذيفة الآتي بعده.

وقال المانعون: ذلك لمقتضى (١) يخصه من وجع صلب، كما قال الشافعي (٢) وجرح بمأبضة، كما روي من طريق ضعيفة (٣) أو غير ذلك مما سيأتي في الباب بعده. وانفصل عن ذلك المجيزون؛ بأن هذه الأوجه وإن كانت محتملة إلا أن حذيفة كان شاهدًا لحالته كلها، واستدل بهذا الفعل على جواز البول قائمًا من على نزل النهي في التحرز من النجاسة؛ فلو كان هناك شيء من تلك الاحتمالات لما استدل به، ولنقل ذلك المعنى، ومن فصل بين أن يتطاير لمن يبول شيء من البول أو لا فللجمع بين الحديثين واستعمال كل منهما في مورده.

* * *


(١) غير واضحة، وتحتمل: لمعنى. (على بعد).
(٢) انظر: "شرح مسلم" (٣/ ١٦٥) و"السنن الكبير" (١/ ١٠١) للبيهقي.
(٣) رواه الحاكم وصححه والبيهقي، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٥٨)، وقال السيوطي في "شرح النسائي" (١/ ٢٠): قال الحافظ: ضعفه الدارقطني والبيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>