للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بي إن كتبته وحديث ابن عباس الذي تقدم ذكره رواه البيهقي من طريق بقية عن عمر بن أبي عمر عن مكحول عن ابن عباس.

بقية مشهور الحال وعمر بن أبي عمر قال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير بقية فهو مجهول (١).

الثامنة عشرة: فيه المبادرة إلى القضاء، قال أصحابنا: ومن فاتته فريضة وجب قضاؤها، فإن فاتته بعد ذا استحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح، وحكى البغوي عن غيره وجهًا أنه لا يجوز.

وإن فاتته بغير عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح، وقيل: لا يجب على الفور بل له التأخير وظاهر الأحاديث يقتضي الفورية في حق أصحاب الأعذار أيضًا.

التاسعة عشرة: إذا قلنا بتقديم الحاضرة على الفائتة كما ذهبت إليه الشافعي، فقد يؤخذ من حديث جابر أن وقت المغرب يتسع إلى غروب الشفق، لأنه قدم العصر عليه، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضًا.

وقد يجاب عنه بأن هذا كان بعد خروج وقت المغرب أيضًا بزمن عند من يرى تضييق وقت المغرب، لا سيما على رواية أبي سعيد التي يقول فيها: حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل.

* * *


(١) "الكامل" (٥/ ٢٢)، كلامه: .. غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين.
وافتتح ترجمته بقوله: ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>