للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مخصص ويرد عليه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة الظهر بعد العصر في بيت أم سلمة، ويجاب عنه من وجهين:

الأول: أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم في حديث وسواء كان هو الراوي أو لا هل يكون ذلك تخصيصًا للعموم؟ أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالمنقول عن الحنفية والحنابلة وعيسى بن أبان أنه يكون مخصصًا والجديد من قولي الشافعي على خلاف ذلك.

وقد كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وهم رواة تلك الأحاديث يذهبون إلى تخصيص الفريضة بذلك الحكم فقط، وأبو هريرة هو راوي حديث: "من أدرك من الصبح ركعة" فهو أعلم بما روى.

الثاني: الصلاة في بيت أم سلمة لا يقوى بمعارضة "من نام عن صلاة أو نسيها" لأن تلك الصلاة فعل وهذا قول والفعل إذا عارض القول فإما أن يجهل التاريخ أو لا؟ فإن جهل كما في مسألتنا فالعمل بالقول أقوى.

الثالثة عشرة: وخص الشافعي من هذا العموم قضاء الفوائت كلها من الفرائض والنوافل وتحية المسجد وما له سبب متقدم أو مقارن كسجود التلاوة وصلاة الجنازة وما أشبه ذلك.

أما الفرائض فلما ذكرناه وأما النوافل فلدخولها تحت عموم الصلاة في قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها" ولقضائه - عليه السلام - ركعتي الظهر بعد العصر ولقضاء قيس بن قهد بين يديه - عليه السلام - ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وإقراره إياه على ذلك، وتحية المسجد لقوله - عليه السلام -: "إذا دخل أحدكم المسجد" والصلاة على الجنازة لقوله - عليه السلام -: "يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>