التاسعة عشرة: في حديث ابن مسعود وقوله: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. هذا محمول على الاتصال عندهم خلافًا للكرخي لأن قول أتباع الرئيس كالسلطان أمرنا بكذا ينصرف إليه ولأن غرض الصحابي تعليمنا الشرع فيحمل على من صدر الشرع عنه لا على أمر الله لأنه ظاهر للكل ولا على الأمة لأنه أحدهم فلا يأمر نفسه.
الموفية عشرين: حديث أبي سعيد اقتضى مد وقت الكراهة إلى طلوع الشمس وإلى غروبها وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق بل الارتفاع الذي تزول عنه صفرة الشمس أو حمرتها، وأكثر العلماء على تقييد الارتفاع بقيد رمح أو رمحين ومن أصحاب الشافعي من قال تخرج الكراهة بطلوع القرص بتمامه ولم يعتبر الارتفاع قدرًا، والأول أولى، لأن حديث عمرو بن عبسة فيه التقييد ثابت بقيد رمح أو رمحين عند الطبراني وغيره، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد.
الحادية والعشرون: وفي حديث ابن عمر: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" يحتمل وجهين:
أحدهما: لا يترك أحد صلاته ذاكرًا لها إلى حين طلوع الشمس أو غروبها فيصلي، وهذا على الفرائض.
الثاني: أن يكون القصد بذلك إلى التطوع فيتضمن الرد على من منع من قضاء الفريضة -في ذلك الوقت- المنسية أو التي حصل النوم عنها لأنه ليس يقال لمن نام فلم ينتبه أو نسي فلم يذكر إلى ذلك الوقت أنه تحراه وقصده والنهي إنما توجه هنا لمن تحرى ذلك.
الثانية والعشرون: وفي حديث سمرة تعليل الحكم بطلوع الشمس بين قرني الشيطان، فمنهم من حمله على الحقيقة من غير تكييف لأنه لا يكيف ما لا يرى