مع من هو خير منك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال عمر: إنه ليس بي إياكم هذا الرهط ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتَّى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي فيها كما تصلون بين الظهر والعصر ثم يقولون قد رأينا فلانًا يصلون بعد العصر، وكذلك أنكر عمر على زيد بن خالد هذه الصلاة وضربه عليه بالدرة فقال زيد: يا أمير المؤمنين اضرب أو لا تضرب فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما. فقال له عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الصلاة حتَّى الليل لم أضرب فيهما. فقال المعتذرون عن هذا النهي: إنما خرج هذا النهي على سبيل قطع الذريعة لأنه لو أبيحت النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي فيها إلى طلوع الشمس وغروبها.
الموفية عشرين: فيما تقدمت حكايته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن رواتب الفرائض من النوافل إن كانت وحدها لم تقض وإن كانت مع الصلاة التي هي راتبة لها قضيت وفي الحديث رد على هذا لأن فريضة الظهر قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلاها وإنما قضى النافلة بعد العصر مجردة عن الفريضة التي هي من رواتبها.
الحادية والعشرون: قول ابن عباس: أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، يريد فشغله قسمته وتفرقته على مستحقيه وذوي الحاجة إليه وإلا لم يكن المال ليشغله - صلى الله عليه وسلم - على غير هذا الوجه وقد رويناه مبينًا من طريق ابن ماجة أنَّه بعث ساعيًا وكان يهمه أمر المهاجرين إذ ضرب الباب فخرج فصلى الظهر ثم جاء فقسم ما جاء به فلم يزل كذلك حتَّى صلى العصر ... الحديث.
الثانية والعشرون: فيه تقديم أرجح المصلحتين على أخفهما ولما كانت صلاة النافلة من المصالح الدينية والاشتغال بتعليم النفر من عبد القيس شرائع الإسلام أو قسمة المال في فقراء المهاجرين ليسدّ خلتهم، أو جلوسه - عليه السلام - مع بني