للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا، ودليله حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس.

فإن قيل: فقد قال: أليس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فهذا ظاهر أن يأتي بالتكبيرة مرة فقط وقد قلتم يأتي به مرتين؟

فالجواب أنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع كلمات ولأن السنة في تكبيرات الأذان الأربع أن يأتي بها في نفسين وفي الإقامة يأت بالتكبيرتين في نفس، فصارت وترًا بهذا الاعتبار والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>