وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أذن ونحن يزيد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولما يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.
* الكلام عليه:
رواه الإمام أحمد وابن ماجه [ذكره المقدسي عنهما: ولفظه عنده أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء](١) وفيه انقطاع في موضعين:
ذكر أحدهما: بين أبي إسرائيل والحكم.
والثاني: بين ابن أبي ليلى وبلال، فقد قال يحيى: لم يسمع منه. وهو ظاهر لأن مولده كما تقدم سنة سبع عشرة ووفاة بلال سنة عشرين أو إحدى وعشرين بالشام وكان بها مرابطًا قبل ذلك من أوائل فتوحها فهو شامي وابن أبي ليلى كوفي فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الأقطار.
ففيه ضعيفان وهما أبو إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي العبسي الكوفي يروي عن الحكم وطلحة بن مصرف ومولاه سعد بن حذيفة وغيرهم.
وعنه وكيع وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم وغيرهم.
اختلف قول ابن معين فيه وضعفه النسائي والداقطني وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات.