للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من طريق أبي الشيخ بن حيان قال: نا قاسم المطرز وعبد الله بن محمد بن الحسن قالا: نا علي بن إشكاب نا يحيى بن إسحاق نا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة".

قال: نا محمد بن يعقوب الأهوازي نا أحمد بن المقدام نا يوسف بن الحجاج نا المعارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي .... عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤذن أحق بالآذان، والإمام أحق بالإقامة".

وعن علي - عليه السلام - قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة" رواه البيهقي.

فيه الإقامة عند خروج الإمام ولا يصح تقدمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقيب الإقامة ثم شرع في الصلاة عقيب ذلك لم تصح إقامته وإن كان فصل بينها وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت وقد نص في "الأم" على هذا.

وإن أقام في الوقت وأخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل.

[(١) وظاهر حديث [ابن] سمرة هذا أن المؤذن لم يكن ليقيم الصلاة حتى يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خرج للصلاة وهو مخالف لظاهر حديث: "لا تقوموا حتى تروني"، فإنه يقتضي أن من شأنهم القيام قبل رؤيته وهم كانوا لا يقومون حتى


(١) من هنا حتى آخر الباب مكتوب عليه ينقل.
وفي باب ٣٠ ص ٥٦ ذكر أنه سيزيد بيانًا في هذا الحديث. فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>