وعن الزهري قال: ما كان المؤذن يقول قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف.
وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة.
وقال فرقد السبخي للحسن: أرأيت إذا أذن المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة؟ فقال الحسن: أي ذلك شئت.
وقال سعيد بن المسيب: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام فإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله لا الله كبر الإمام.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح.
وقال الشافعي وداود: والبدار إلى القيام في الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة لأنه بدار إلى فعل بر.
وليس في ذلك شيء محدود عندهم.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة؟ فقال: حديث أبي قتادة: "لا تقوموا حتى تروني".
وذهب جماعة إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة].