قال: وليس هذا الخبر يُضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين أم مكتوم فأمر في بعض الليالي بلالًا أن يؤذن أولًا بالليل فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار ثم ذكر كلامًا ثم قال: فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم الناس في كلا الوقتين أن أذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعامًا ولا شرابًا وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل.
وأما حديث أنيسة فروى خُبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خُبيب قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا"، فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.
رواه الإمام أحمد وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه وابن حبان وقال ابن خزيمة: هذا خبر قد اختلف فيه يعني على حُبيب بن عبد الرحمن رواه شعبة عنه عن عمته أنيسة فقال: "ابن أم مكتوم أو بلالًا ينادي بليل"، وهو عند أحمد.
وحديث أنس عند الطحاوي [من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئًا".
وحديث أبي ذر عنده أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعًا وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا" معترضًا في إسناده ابن لهيعة.
وحديث] (١) سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير" رواه مسلم.