ابن عمر أن بلالًا أذن قبل الفجر فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن ينادي إن العبد نام فوجد بلال وجدًا شديدًا. وقال: وهم فيه عامر بن مدرك والصواب عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن مؤذن عمر رضي الله عنه من قوله.
فيه مسائل:
الأولى: جوار الأذان بالليل لصلاة الصبح قبل دخول الوقت إذ لا أذان عند الجميع للنوافل بليل ولا غيره.
وقد اختلف العلماء في جواز الأذان لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، فقال أكثرهم بجواز ذلك وممن أجازه مالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري وهو قول أبي يوسف القاضي.
وحجّتهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا ينادي بليل" وما سبق مما في معناه.
وفي قوله هذا إخبار منه أن شأن بلال أن يؤذن للصبح بليل يقول فإذا جاء شهر رمضان فلا يمنعكم أذانه من سحوركم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإن من شأنه أن يقارب الصبح بأذانه.
وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها ومن أذن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان وحجتهم ما رواه وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له:"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا"، ومد يده عرضًا: رواه أبو داود، وقال: شداد مولى عياض لم يدرك بلالًا.
وقال غيره: وهو أيضًا مجهول.
وروى من حديث الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة