للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن وهب من رأيه: يقول المصلي ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة.

وقال سحنون: لا يقول ذلك في مكتوبة ولا نافلة.

وقال الليث مثل قول مالك.

ويقول في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله.

وذكر ابن خويز منداد عن مالك أنه قال: يجوز أن يقول المصلي في صلاة النافلة مثل ما يقول المؤذن من التكبير والشهادتين، فإن قال حي على الصلاة حي على الفلاح الأذان كله كان مسيئًا وصلاته تامة.

وكره أن يقول في الفريضة مثل ما يقول المؤذن فإن قال الأذان كله في الفريضة أيضًا لم تبطل صلاته ولكن الكراهية في الفريضة أشد.

وقال أبو جعفر الطحاوي: لم أجد عن أصحابنا في هذا شيئًا منصوصًا.

وقد حدثنا ابن أبي عمران عن أبي سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن صلاته إلى قوله أشهد أن محمدًا رسول الله ولم يقل حي على الصلاة أن صلاته لا تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف.

وفي قول أبي حنيفة يعيد إذا أراد الأذان.

قال أبو جعفر: وقول محمد كقول أبي حنيفة، لأنه يقول فيمن يجيب إنسانًا وهو يصلي بلا إله إلا الله أن صلاته فاسدة.

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن من قولهم إن من سمع الأذان وهو في الصلاة لا يقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>