وروى وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجرًا الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء.
وقال ابن أبي شيبة ثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك أنه كره أن يأخذ
المؤذن على أذانه جعلًا، ويقول إن أعطي بغير مسألة فلا بأس.
وقال حدثنا وكيع عن عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب.
وهو قول أبي حنيفة وغيره. وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك.
وقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر، كأنه ألحقه بالعمل المجهول.
وقال الشافعي في "الأم": أحب أن يكون المؤذنون متطوعين.
قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعًا ممن له أمانة، إلا أن يرزقهم من ماله. قال: ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنًا أمينًا يؤذن متطوعًا فإن لم تجده فلا بأس أن يرزق مؤذنًا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس.
وقال ابن العربي: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص، وفتيا ابن عمر التي رويناها عنه لا مخالف له من الصحابة فيها واردة على من خالفها ممن يلتزم ذلك في أصوله.
وقد عقد ابن حيان ترجمة على الرخصة في ذلك قال فيها ثنا إبراهيم بن