عروبة عن قتادة عن حنظلة الأسيدي وكان يقال له كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حافظ على الصلوات الخمس والصلاة المكتوبة على وضوئها وعلى مواقيتها وركوعها وسجودها يراه حقًّا حرم الله عليه النار. أخرجه عن عبيد بن غنام ومحمد بن عبيد الله الحضرمي قالا نا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا: نا محمد بن بشر نا سعيد بن أبي عروبة.
وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال أبو العباس السراج في مسنده نا أبو يحيى نا الهيثم بن خارجة نا يحيى بن حمزة عن عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارات لما بينها". فقلت: وما أداء الأمانة؟ قال: "غُسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة".
وروى مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من طرق أحدها قال عثمان: ثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن" تقدم الكلام على شيء من معاني هذا الحديث، وتكفير الذنوب بالطهارة للصلاة وأن الذنوب التي يكفرها الوضوء هي الصغائر دون الكبائر في باب ما جاء في فضل الطهور، في قوله - عليه السلام -: "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ... " الحديث.
قال أبو عمر: قال بعض المنتسبين إلى العلم الكبائر والصغائر تكفر بالصلاة والطهارة واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما ترون ذلك يبقي من درنه"، وما في معناه.
قال: وهذا جهل وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك وكيف يجوز لذي