للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".

وحدثنيه زهير بن حرب قال نا محمد بن عبد الله الأسدي، ح وحدثني محمَّد بن رافع قال نا عبد الرزاق جميعًا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله.

كذا قال عن لفظ سفيان مثله يعني مثل اللفظ الذي ساقه عن عبد الواحد وبينهما بون بعيد فلفظ عبد الواحد: "إن صلاة العشاء في الجماعة كقيام نصف الليل وإن صلاة الفجر كقيام الليل كله"، ولفظ سفيان: "إن العشاء كنصف الليل والعشاء والفجر كقيام الليل كله"، كما ذكره الترمذي، وكذلك ذكره أبو نعيم عن لفظ سفيان وكذا هو عند أبي داود أيضًا، فاللفظان مختلفان أعني لفظ حديث عبد الواحد مع حديث سفيان وقد ساقه أبو عمر من حديث أبي حفص الأبار عن عبد الرحمن عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة". وهذا اللفظ ثابت وقد رفعه عن عثمان عبد الواحد بن زياد وسفيان ووقفه مروان الفزاري عن عثمان بن حكيم وكذا عن يحيى بن سعيد رفعه الأبار، كما ذكرناه وخالفه مالك وحماد بن زيد وابن المبارك وابن عيينة فوقفوه.

حكى ذلك الدارقطني ثم قال بعد الفراغ من تعليله: والأشبه بالصواب حديث الثوري وقد خرجه مسلم في الصحيح.

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: لأن أشهد صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>