للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أمّا الثلاثي فلا يُعْلَم له في جامعه منه إلَّا حديثًا واحدًا.

وأمّا رواية البخاري عنه؛ فحديثه عن عليِّ بن المنذر، عن عليِّ بن فضيل، عن سالمِ بنِ أبي حفصة، عن عطيةَ، عن أبي سعيد قال: قال - صلى الله عليه وسلم - لعليٍّ: "لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك".

قال عليُّ بن المنذر: "قلت لضِرار بنِ صُرْد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري وغيرك. قال الترمذي: سَمعَ مني محمَّد هذا الحديث".

وقال يوسف بن أحمد: "قرأتُ على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف في كتابه الموسوم بـ "مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث قال: وأمّا أبو عيسى فكتابه على أربعة أقسام:

١ - صحيح مقطوع بصحّته، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا.

٢ - وقسمٌ على شرط أبي داود والنسائي، كما بيَّنَّاه.

٣ - وقسَّم أخرجه للضد، وأبان عن علته.

٤ - وقسمٌ رابع أبان عنه، فقال: "ما أخرجتُ في كتابي هذا إلّا حديثًا قد عَمِلَ به بعض الفقهاء" (١).

قال: وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتجّ، أو عمل به عامل سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شَفى في تصنيفه، وتكلّم على كل حديث بما فيه".

قوله: "وهذا شرط واسع"، ليس كما ظهر له، إلّا لو كان الترمذي التزم أنْ


(١) "قواعد التحديث" (٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>