الثالثة والعشرون: قال الإمام أبو سليمان الخطابي من الشافعية وغيره من المالكيين: وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان وخناثى فإن الأفضل فالأفضل منهم يلي الإمام فيكون الرجال أقربهم منه ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة.
الرابعة والعشرون: وكذلك إذا دفنوا في قبر واحد كان أفضلهم أقربهم إلى القبلة فيكون الرجل مقدمًا ثم الذي يليه كما ذكرنا وتكون المرأة آخرهم إلا أنه يكون بينها وبين الرجال حاجزًا من لبن أو نحوه.
الخامسة والعشرون: استدل به قوم من أتباع مالك والشافعي على أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال.
قال الخطابي منهم: وفيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة لأنها لما زحمت عن مساواتهم في مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد.
السادسة والعشرون: قوله: (ثم انصرف) الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت ويحتمل أنه أراد الانصراف عن الصلاة، أما على رأي أبي حنيفة بناء على أن السلام لا يسمى يدخل تحت مسمى الركعتين، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام.
السابعة والعشرون: قال أبو عمر بن عبد البر: وفي هذا الحديث صلاة الضحى وكذلك ساقه مالك رحمه الله ثم قال ثنا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن أصلي معك فلو أتيت إلى منزلي وصليت