للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين تسليمة ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة.

قال ونا يحيى نا أبو معاوية.

سكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يقل فيه أكثر من ترجيح حديث علي في الباب عليه، وحديث علي الذي أشار إليه عنده من رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية. وابن عقيل مختلف فيه وقد تقدم في كتاب الطهارة الكلام على هذا الحديث وما يستحقه من إطلاق اسم الضعيف عليه وذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه وقال: وهذا لا يصح لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج" رواه عن هشام شبيب بن شيبة الخطيب وليس بثقة، قاله يحيى بن معين.

وقال فيه أبو حاتم: ليس بقوي.

وقد زاد في هذا الحديث: "وآيتين" ورواه عمر بن يزيد المدايني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا" وهذا غير محفوظ وعمر بن يزيد منكر الحديث.

وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه هو قولها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث، وآخره: وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وغيره وليس داخلًا فيما رجح الترمذي عليه حديث علي من حيث الصحة، فإن حديث علي هو أصح من حديث أبي سعيد -من رواية ابن عقيل وحديث أبي سعيد كما ذكر من ضَعْفِه وإنما مراده ترجيح حديث علي على حديث أبي سعيد فقط.

وقال في كتاب الطهارة في حديث علي: إنه أصح شيء في هذا الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>