للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. الحديث: رواه البخاري (١) وأحمد (٢) والدارقطني (٣).

وفي الباب عن أبي هريرة؛ قال: اتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه، فقال: "ابغني أحجارًا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث". الحديث رواه البخاري (٤).

وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . مثل الوالد -وفيه كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة". رواه الإمام أحمد (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وابن ماجه (٨).

وفي الباب عن طاوس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل الحمد لله الذي أخرج ما يؤذيني وأمسك عليَّ ما ينفعني". رواه الدارقطني (٩) كذا مرسلًا.


(١) في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ٧٠ / ١٥٥) باب الاستنجاء بالحجارة.
(٢) في "مسنده" (١/ ٤١٨ و ٤٢٧ و ٤٥٠ و ٤٦٥).
(٣) في كتابه "السنن " (١/ ٥٥ / رقم ٥).
(٤) في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ٣٠٧ / ١٥٤) باب الاستنجاء بالحجارة.
(٥) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠).
(٦) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٨ - ١٩/ ٨) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.
(٧) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ / ٤٠) باب النهي عن الاستطابة بالروث.
(٨) في "سننه" (كتاب الطهارة وسننها ١/ ١١٤ / ٣١٣) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
(٩) في "سننه" (١/ ٥٧ / رقم ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>