وفي الباب مما لم يذكره المؤلف ولا الشارح: عن علي عند الدارقطني بلفظ: {فصل لربك وانحر}، قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وأخرج حديثًا آخر عنه قال: من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة. وعن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا، ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة". وأخرج عنه أيضًا قال: وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة. وختم التعليق بـ (عبد الله بن عيسى). قلت: الأحاديث والآثار السابقة: في "السنن" (١/ ٢٨٥ / ٦، ٢٨٦/ ١٠١٩، ٢٨٤/ ٣، ٥) على الترتيب: ١ - أثر علي الأول، ضعف بالاضطراب في سنده، قال ابن كثير في "التفسير": لا يصح، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في مقدمة "صفة الصلاة" (١٦) وقال، ولكن الاضطراب في سنده لا يمنع من الاستشهاد به، لأنه ليس شديد الضعف. ٢ - حديث أبي هريرة الأول، فيه عبد الرحمن بن شيبة الواسطي، لكن تؤخذ درجته من حديث ابن عباس السابق.