للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: قد ذكرنا حكم ذلك فما حكمته قال أصحابنا: وضع اليد على اليد في الصلاة أسلم للمصلي من العبث وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل، وأما من كرهه فعلل بمخافة أن يعد من لوازم الصلاة أو لئلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من خشوع باطنه أو كره للاعتماد ولذا (١) قال مالك: لا بأس به في النوافل لطولها.

وأما تعلية يمناهما على اليسرى فلشرفها.

الثالثة: هل يرسل المصلي يديه بعد تكبيرة الإحرام ثم يضمهما بعد ذلك إلى صدره ويجعل يمناهما على يسراهما أم يضمهما إلى صدره من غير إرسال؟

ذكر الغزالي في "الإحياء" أنه لا ينفض يديه يمينًا وشمالًا إذا فرغ من التكبير ولكن يرسلهما إرسالًا خفيفًا رقيقًا ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال وذكر في ذلك أثرًا وهذا ظاهر في أنه يدلي يديه ثم يضمهما.

وقال صاحب "التهذيب" وغيره: المصلي بعد الفراغ من التكبير يجمع بين يديه وهذا يشعر بالاحتمال الثاني.

الرابعة: كيفية (٢) الوضع، وقد اختلف الناس في ذلك والمستحب عندنا أن يأخذ بيمينه على شماله بأن يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى ويقبض على الرسغ والساعد، وقال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد.

وقال أبو حنيفة: يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى من غير أخذ، وفي حديث وائل بن حجر: كبر ثم أخذ بيمينه على شماله.

الخامسة: محل الوضع المستحب عندنا جعلهما تحت صدره فوق سرته، وبه


(١) في نسخة السندي: وهذا.
(٢) في نسخة السندي: صفة، ولعلها أصلحت، لكنها غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>