للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف العلماء في حكمه، فأما تكبيرة الإحرام فذهب الجمهور إلى أنه فيها سنة.

وحكي عن الأوزاعي والحميدي أنه فرض وكذلك قال أبو سليمان داود بن علي وأبو محمد بن حزم واختلف أصحاب داود في ذلك، فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام والركوع والرفع من الركوع واجب، وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضًا لأنه - عليه السلام - فعله ولم يأمر به. وقال بعضهم: هو كله واجب لقوله - عليه السلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" حكاه عنهم أبو عمر.

قال الشيخ محيي الدين: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها ثم قال: وأجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع، ويرد عليه ما حكيناه عن الأوزاعي والحميدي على أنه قال: وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السيّاري من أصحابنا أصحاب الوجوه انتهى.

وأما ما عدا تكبيرة الإحرام فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: يستحب رفعهما أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه وهو رواية عن مالك، وللشافعي قول إنه يستحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأول.

وقد صح عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله رواه البخاري، وثبت من طريق أبي حميد الساعدي عند أبي داود الترمذي بأسانيد صحيحة وسيأتي.

وقال أبو سليمان الخطابي: وأما ما روي في حديث أبي حميد الساعدي من رفع اليدين عند النهوض من التشهد فهو حديث صحيح وقد شهد له بذلك غيره من

<<  <  ج: ص:  >  >>