للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: ووتر يديه رويناه بتشديد التاء المثناة ومعناه شدهما، قال ابن سيده: وتر القوس ووترها شدّها وتوتر عصبه اشتد فصار مثل الوتر وتوترت عروقه كذلك.

ويجافي مهموز ومعناه يباعد.

قال العلماء: ويسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة.

وأما الخنثى فالصحيح عندنا أنه كالمرأة وقال صاحب "البيان": قال القاضي أبو الفتوح: لا تستحب له المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.

وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الانضمام للمرأة في الصلاة مضعفة كلها.

وقال أبو محمد بن حزم: المرأة والرجل في ذلك سواء لأن الشارع لم يفرق بينهما.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>