للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود كما دل عليه حديث أبي حميد الساعدي وقد صححه وتقدمت الأحاديث في ذلك.

وأما مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض فجمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة وأن الأنف لا تجزيء عنها وقال أبو حنيفة هو مخير بينها وبين الأنف وله الاقتصار على أحدهما.

قال ابن المنذر: ولا يحفظ هذا عن غير أبي حنيفة.

وأما الأنف فالذي ذهب إليه الشافعي أنه لا يجب السجود عليه بل يستحب وذكر عن طاوس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر قال: سألت الشعبي عن الرجل يسجد على طرف جبينه؟ قال: يجزئه. وبه يقول الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور.

وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق: يجب السجود على الأنف مع الجبهة وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم.

واحتج لمن أوجبهما بحديث أبي حميد المذكور وما في معناه من حديث ابن عباس عند مسلم أنه - عليه السلام - قال: "أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين".

وحديث عكرمة عن ابن عباس: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين" قد تقدم ذكره عن الدارقطني وقد أعله هو وغيره بأن الصحيح فيه الإرسال، وما في معناه من حديث وائل وغيره.

وأما من ذهب إلى إيجاب الجبهة فقط فاحتجوا بحديث العباس وأبي حميد

<<  <  ج: ص:  >  >>