للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطريقان المذهب صحته وهو المنصوص في "الأم" والثاني في صحته وجهان وقيل قولان.

الثانية عشرة: وتكره القراءه في التشهد لأنه ركن لم تشرع فيه القراءة كالركوع والسجود.

الثالثة عشرة: والدعاء عقيب التشهد الآخر عندنا مستحب وله أن يدعو بما أحب من أمور الدنيا والآخرة من الأدعية المأثورة وغيرها ويكفي من ذلك قوله عليه السلام: "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه". رواه البخاري ومسلم في حديث ابن مسعود.

قال أصحابنا: والدعاء بأمور الآخرة أفضل، وقال الشافعي: أحب ذلك لكل مصلٍّ، وأرى أن تكون زيادته إن كان إمامًا أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه قليلًا للتخفيف عمن خلفه وإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجود سهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>