الصلاة ركعتين افترش وإن كانت أربعًا افترش في الأولى وتورك في الثاني قال الطبري: كل ذلك حسن واحتج من قال بالافتراش فيهما بحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقب الشيطان. رواه مسلم، وفي رواية البيهقي: كان يفرش رجله اليسرى ورجله اليمنى وبحديث وائل بن حجر الذي ذكرناه.
واحتج من قال بالتورك بحديث عبد الله بن الزبير وقد ذكرناه، وبحديث ابن عمر قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. رواه البخاري.
وروى مالك بإسناده الصحيح عن ابن عمر الجلوس على وركه اليسرى.
واحتج أصحابنا بحديث أبي حميد وقد ذكرناه وسيأتي في صفة الصلاة
والمقصود منه هنا ما وقع في لفظ البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه يعني العشرة الذين معه صريح في الفرق بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته.
فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير ومن روى الافتراش أراد الأول وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة وذكر عن الشافعي الرجل والمرأة في الجلوس سواء، وعن أبي حنيفة تجلس المرأة كأيسر ما يكون روي مثله عن الشعبي والشافعي.