بأصبعيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحد أحد". رواه النسائي في التشهد في باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير.
وفي الباب مما لم يذكره عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. رواه الإمام أحمد.
وحديث الباب رواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعًا عن عبد الرزاق به.
ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.
ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي والحسن بن علي وإسحاق بن منصور عن عبد الرزاق أيضًا، والحديث صحيح بتصحيح مسلم والغرابة في مثل هذا الإسناد لا تحطه عن الصحة لجلالة عبد الرزاق ومعمر والعمري والله أعلم.
ويتعلق بالإشارة بالمسبحة في الصلاة مسائل:
الأولى: استحبابها في التشهدين جميعًا.
الثاني: هيئتها، قال الشافعي: يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وينشر أصابع اليسرى إلى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة وهل يفرج الأصابع أم يضمها فيه وجهان، الأصح أنه يفرجها وأما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة.
وفيما يفعل بالإبهام والوسطى ثلاثة أقوال: أحدها يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة والثاني يحلق بالإبهام والوسطى. وفي كيفية التحليق وجهان أصحهما تحليقهما برأسيهما والثاني يضع أنملة الوسطى بين