قال القاضي أبو الطيب: ويستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بحديث الاستغفار يعني حديث ثوبان.
الثامنة: المستحب للإمام إن كان في الجماعة نساء أن يثبت مكانه ومن خلفه من الرجال قدرًا يسيرًا يذكرون الله تعالى حتى ينصرف النساء بحيث لا يدرك المسارعون في الخروج من الرجال آخرهن، ومستحب لهن أن ينصرفن عقيب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر الرجال، واستدل الشافعي والأصحاب لذلك بحديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى ينقضي تسليمه يمكث يسيرًا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من القوم .. الحديث رواه البخاري.
وإن لم يكن خلفه نساء فالمستحب أن يقوم في الوقت حتى إن كان في القوم من لم يسمع سلامه يعرف خروجه من الصلاة وإن دخل مسبوق لا يقتدي به، وفي قول عائشة: كان لا يقعد إلا مقدار إن يقول اللهم أنت السلام الحديث ما يشعر بذلك.
وقد استدل به بعض الفقهاء من المالكية على كراهيته للإمام المقام في موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه خلافًا لمن أجاز ذلك وذكروا فيه أيضًا حديث أم سلمة الذي ذكرناه وقال ابن شهاب فيه: فنرى ذلك والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء ووجه الدلالة منه أنهم اعتذروا عن المقام اليسير الذي صدر منه - عليه السلام - وبينوا وجهه فدل ذلك على أن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع وأما القعود فإنما كان منه ليستوفي من الذكر ما يليق بالسلام الذي انفصل به من الصلاة ولينصرف النساء.
وقد روينا من طريق أبي داود ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان عن يعلى بن