للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ينصرف عن يساره. وأخرجه مسلم.

وحديث أنس رويناه من طريق مسلم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه.

وحديث عبد الله بن عمرو روينا من طريق ابن ماجه ثنا بشر بن هلال الصواف ثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.

قال الشافعي في "الأم" والأصحاب: وإذا انصرف المصلي إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا فله أن ينصرف عن يمينه وعن يساره وتلقاء وجهه ووراءه لا كراهة في شيء من ذلك لكن يُستحب إن كانت له حاجة في جهة من هذه الجهات أن يتوجه إليها وإن لم تكن له حاجة فجهة اليمين أولى.

واستدل الشافعي في "الأم" والأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كلّه، وألفاظ الأحاديث في الانصراف من الصلاة كما سبق فيها ما يقتضي استحباب الانصراف عن اليسار وهو حديث ابن مسعود وفيها ما يقتضي الانصراف عن اليمين وهو حديث أنس وحديث هلب وابن عمرو لا ترجيح في شيء منهما لأحد الجانبين على الآخر فاقتضى ذلك جواز الجميع وإنما أنكر ابن مسعود على من يعتقد وجوب ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>