تكبيره عند القيام من الجلسة الوسطى بعد الاستواء، رفع اليدين حينئذ.
قوله:(حتى إذا كانت الرابعة) رواه الترمذي والبخاري (أخر رجله اليسرى) ورواه أبو داود (قدم رجله اليسرى) وكلاهما معنى صحيح (أخر رجله اليسرى) عن هشام، (وقدمها إلى اليمنى فجمعهما وجلس على وركه) فصح اللفظان فيهما.
قوله:(ثم سلم) لم يذكر التحريم لأنه لم يذكر الأقوال إلا السلام وإنما اعتمد الأفعال.
فهذه أربعون مسألة، وهذه الفوائد التي ذكرها القاضي أبو بكر ليست كلها مستفادة من لفظ الحديث عند الترمذي بل من لفظه ولفظ البخاري وألفاظ وقعت عند أبي داود من غير طريق ولا يخلو بعضها من ضعف ولكنه ساق الخبر مساقًا طويلًا ولم يعزه إلى مكان فينظر فيه، وسنذكر في ذلك لفظ البخاري وأبي داود ليستفاد من ذلك ما عندهما من الزيادات، فأما لفظ البخاري فرويناه من طريقه: نا يحيى بن بكير نا الليث عن خالد بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
وأما أبو داود فروينا من طريقه ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عاصم الضحاك بن