للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وإذا الشمس كورت} قال ابن عباس: عورت، وقال قتادة: ذهب ضوءها، وقال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحا والتكور التقطر والتشمر واكتار رفع ذنبه في حضره.

والمفصل من القرآن السُبُع الأخير وذلك المفصل بين القصص بالسور القصار، وقيل لكثرة الفصل فيه بين سوره، وقيل لقلة المنسوخ فيه واخره قل أعوذ برب الناس وأوله: قيل: القتال، وقيل: الحجرات، وقيل: ق، وذكر عياض أنه من الجاثية.

والسورة فيها لغتان الهمز وتركه وهو أشهر.

الوجه الثالث: في الأحكام:

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئًا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة بكمالها أفضل حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من سورة طويلة لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك.

قالوا: ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة وفي الظهر بقريب من ذلك وفي العصر والعشاء بأوساطه وفي المغرب بقصاره، فإن خالف وقرأ بأطول أو بأقصر مما ذكرناه جاز وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه فيما إذا آثر المأمومون التطويل وكانوا محصورين ما يزيدون وإلا فليخفف، ولعل اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بحسب اختلاف الأحوال.

ويجوز أن يجمع سورتين فأكثر في ركعة واحدة لما سبق.

قال أصحابنا: والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليًا فإذا قرأ في الوكعة

<<  <  ج: ص:  >  >>