للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيت عمر بن عبد العزيز ليقرأ في العشاء بوسط المفصل.

ذكر فوائد تتعلق بما سبق في هذه الأبواب:

الأولى: في حديث أبي سعيد الخدري في باب القراءة في الظهر والعصر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ... الحديث.

ويستفاد منه القراءة مع الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية، والثالثة من صلاة المغرب.

وفي استحبابه عندنا قولان مشهوران، في الأصح منهما اختلاف، فقال بتصحيح الاستحباب الشيخ أبو حامد وصاحب "الحاوي" والمحاملي وغيرهم وإليه جنح أكثر العراقيين، وصححت طائفة عدم الاستحباب، قال النووي: وهو الأصح.

وممن صححه أبو إسحاق المروزي وإمام الحرمين والغزالي، قال الرافعي: وبه أفتى الأكثرون، وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها بالقديم.

قال النووي: وليس قديمًا فقط معه نصان في الجديد.

الثانية: إذا قلنا بالسورة في الثالثة والرابعة تكون أخف من الأولى والثانية.

الثالثة: هل يطول الأولى على الثانية من كل الصلوات؟

فيه وجهان: أحدهما: لا يستحب.

والثاني: يستحب.

قال القاضي: أبو الطيب في "تعليقه": الصحيح أن تطويل الأولى من كل الصلوات مستحبة، ولكنه في الصبح أشد استحبابًا، قال: وهو قول الماسرجسي وعامة أصحابنا بخراسان، وبه قال النووي ومحمد بن الحسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>