للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمود، عن عبد الله بن وهب، عنه (١).

وروى أبو نعيم من حديث الوليد، عن ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الرحمن بن عمرو.

والصواب: عبد الله بن عمرو، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشقّ على أمَّتي لأمرتهم أن يستاكوا (٢) بالأسحار".

رواه عن علي بن هارون، عن جعفر الفريابي، عن صفوان بن صالح عنه.

حديث أمّ [حبيبة] (٣) فروى أبو نعيم (٤) من حديث محمد بن حميد، ثنا سلمة بن الفضل: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن سالم بن عبد الله، عن أبي الجراح مولى أمِّ حبيبة، عن أُمِّ حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ صلاةٍ". رواه عن جندب بن الحسن، عن أحمد بن عون، وعن محمد بن المظفر، عن القاسم بن يحيى قالا: ثنا محمد بن حميد، ولفظهما سواء (٥).

[وأما] حديث ابن عمر: فعنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أراني أتسوَّك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر فدفعته إلى الأكبر منهما" رواه البخاري (٦) ومسلم (٧).


(١) عزاه في "الدراك" (٤١) لأبي نعيم بلفظ الأسحار.
(٢) من مصادر تخريج الحديث لأن الكلمة عليها بعض البياض في المخطوط ت.
(٣) يقتضيها السياق وفي المخطوط "ت" أم جندبه.
(٤) علق ناسخ ت في هامشه نسخته (ل ٦٥ / ا) قائلًا "قلت: الحديث في مسند أحمد وهذا لفظه فلا حاجة إلى عزوه إلى أبي نعيم وقد صرَّح ابن إسحاق في رواية أحمد بالتحديث".
(٥) يقتضيها السياق وفي المخطوط ت بياض موضعها.
(٦) في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ٩٦ / برقم ٢٤٣) باب دفع السواك إلى الأكبر.
(٧) في "صحيحه" (كتاب الزهد ٤/ ٢٢٩٨ / برقم ٧٠) باب مناولة الأكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>