وأما حديث ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد قالوا (١): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمَّتي لفرضت عليهم السواك كما فُرض عليهم الوضوء". رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن عبد الله، عن السراج، عن قتيبة، عن جرير، عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني عنه (٢).
السِّواك: بكسر السين؛ يُراد به الفعل، ويراد به العود الذي يُتَسْوَّكُ به، وهو مُذَّكر، وقيل: وتؤنثَّه العرب أيضًا.
ويقال: من الفعل ساك فمه يسوك سوكًا، واستاك ولا يذكَّر ها هنا الفم.
وقيل: إنَّ السواك مأخوذ من شاك، إذا دُلِك.
وقيل: من جاءت الإبل تساوك، أي تمايل هزلًا وجمع السواك بمعنى العود سُوك ككتاب، وكتب بضمَّتين. وذكر صاحب "المحكم" أنه يجوز أيضًا سؤك بالهمز.
والسواك سنة، ليس بواجب في حال من الأحوال.
وفي هذه الأحاديث دليل على فضل السواك والترغيب فيه.
ودليل على تيسير أمور الديانة، وفضل ذلك، وأنَّ ما شقَّ منها مكروه، قال
(١) علَّق ناسخ ت بالهامش (ل ٦٨ / أ) قائلًا: "قلت: حديث ابن أبي ليلى في مسند أحمد من هذا الوجه ... قال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وقد صرَّح الأعمش فيه بالسماع من عبد الله بن يسار.
انظر "المسند" (٥/ ٤١٠).
(٢) علَّق ناسخ ت بالهامش (ل ٦٨ / أ) قائلًا: قلت: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح عن زينب بنت جحش أخرجه أحمد في مسنده، بإسناد جيد من رواية أبي الجراح مولى أم حبيبة عنها عن زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون".