للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد خصَّ الإمامُ أحمدُ (١)، وبعضُ أهلِ الظاهرِ (٢) التَّحريم في ذلك بنوم الليل دون النهار، أخذًا لذلك من لفظ البيات.

[وقد] (٣) روى أبو داود (٤) في هذا الحديث: "إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل" كما ذكرناه من طريق الترمذي.

والذي ذهب إليه مالك (٥) والشافعي (٦) وغيرهما (٧) أنّ الأمر بهذا الغسل محمول على اليدين للمتوضئ سواء قام من نوم ليل أو نهار، أو قام لا من نوم.

إلَّا أنَّ أصحابنا (٨) فرقوا في ذلك بين المستيقظ من النوم وغيره تفرقة يأتي ذكرها.

قالوا: وإنَّما قلنا إنَّ الأمر بذلك محمول على الندب، لا على الوجوب لأمرين: أحدهما: ما جاء (٩) في الحديث (١٠) من قوله - عليه السلام - للأعرابي:


(١) "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود (٩) برقم ١٨.
(٢) حكى ابن حزم عن داود وأصحاب الظاهر وجوب غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء مطلقًا سواء كان في نوم الليل أو غيره وقرر ذلك كله في "المحلى" (١/ ١٠٦ - ٢٠٧ مسئلة برقم / ١٤٩) وهذا خلاف ما ذكره ابن سيد الناس عن بعض أهل الظاهر. فالله أعلم.
(٣) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.
(٤) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٧٦ / ١٠٣) باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(٥) انظر "الاستذكار" (١/ ١٩٣).
(٦) انظر "الأم" للربيع (١/ ٢٠).
(٧) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣) عن طائفة من أهل العلم.
(٨) وهم الشافعية انظر مذهب الشارح في المقدمة.
(٩) ألحقها الناسخ في هامش ت وصحَّح اللحق.
(١٠) الذي رواه أبو داود في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٥٣٧ / برقم ٨٥٧ و ٨٥٨) باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي في "الجامع" (كتاب الصلاة ٢/ ١٠٠ / برقم ٣٠٢) =

<<  <  ج: ص:  >  >>