للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا (١) مالك رحمه الله فسئل عن ذلك فقال: أتريد أن تذبح؟ إشارة إلى أنّ التسمية إنّما هي مشروعة عند الذبح (٢).

وهي عندنا سنة على خلاف منقول عن بعض الأصحاب فيها، يأتي له مزيدُ بيانٍ.

قال الرافعي: "ومن سنن الوضوء أن يقول في ابتدائه: بسم الله على سبيل التبرك والتيمُّن.

وذهب أحمد إلى أنَّ التسميةَ واجبةٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا وضوء لمن لا يسمي الله عليه قلنا: لا وضوء كاملًا.

كذلك روى في بعض الروايات ويدلُّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأ وذكر اسم الله عليه؛ كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله؛ كان طهورًا لأعضاء وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لما طهر شيء، ثمَّ لو نسي التسمية في الابتداء وتذكرها في أثناء الوضوء أتى بها، كما لو نسي التسمية في ابتداء الأكل يأتي بها إذا تذكَّر في الأثناء. ولو تركها في الابتداء عمدًا فهل يشرع له التدارك في الأثناء هذا محتمل.

وحُكي عن بعض الأصحاب أنَّه لم يعدَّها من سنن الوضوء، وقال: "هي محبوبة في كلِّ أمر ذي بال، فلا اختصاص لها بالوضوء" (٣).

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقال الشافعي: هي من سنن الوضوء، ولا


= ابن قدامة في "المغني" (١/ ١١٤ / م ١٣٠) ونقل قول الخلال عنه حيث قال: والذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به -يعني إذا ترك التسمية اهـ. قلت: يؤكد ذلك عن الإمام أحمد قوله: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقد نقل قوله هذا الترمذي بعد إيراده للحديث مع جملة أقوال لأهل العلم.
(١) في س: وأما.
(٢) انظر "عارضة الأحوذي" (١/ ٤٠) لابن العربي المالكي.
(٣) "فتح العزيز" (١/ ٣٧٣ - ٣٩٤ حاشية المجموع).

<<  <  ج: ص:  >  >>