للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسماعيل بن كثير وثقه أحمد (١) وابن سعد (٢).

وقال أبو حاتم: صالح (٣).

وعاصم: وثقه ابن حبَّان (٤) ولم نقف لأحد على جرح في واحد منهما.

وحديث عاصم هذا صحَّحه الترمذي.

وأخرجه ابنُ حبَّان، وابن خزيمة في صحيحيهما.

وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: ثنا محمد بن بشار: أبنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضَّأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا".

قال أبو الحسن بن القطان: "وهذا صحيح" (٥).

فهذا أمر صحيح صريح، وانضمَّ إليه مواظبة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عليهما (٦)؛ فثبت ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قولًا وفعلًا، مع المواظبة على الفعل، فلا وجه لدعوى التفرقة بينهما، ومن احتجَّ على وجوب المضمضة في الوضوء بوجوبها في الغسل [بطريق] (٧)


(١) "الجرح والتعديل" (٢/ ١٩٤ / برقم ٦٥٦).
(٢) في "الطبقات" (٥/ ٥٠٠).
(٣) "الجرح والتعديل" (٢/ ١٩٤).
(٤) في "الثقات" (٥/ ٢٣٤).
(٥) أي الحديث ذكر ذلك في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٥٩٣).
(٦) أي على المضمضة في الوضوء، وفي المخطوط س: "عليها".
(٧) كذا في س وهو الأنسب للسياق وفي المخطوط ت "وطريق".

<<  <  ج: ص:  >  >>