للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: المضمضة والاستنشاق مِن كف واحدٍ يُجْزئ. وقال بعضهم: يُفرِّقها أحبُّ إلينا.

وقال الشافعي: إن جمعهما في كفٍ واحدٍ فهو جائز، وإن فرَّقَها فهو أحبُّ إلينا (١).

* الكلام عليه:

حديث عبدِ الله بنِ عباس: "فأخَذَ غَرْفة من ماءٍ فتمضمض بها واستنشق، [ثم] (٢) قال في -آخره-: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ".

أخرجه البخاري (٣) من حديث زيدِ بن أسلمَ، عن عطاء بنِ يسار عنه، رواه عن محمد بن عبد الرحيم قال: ثنا أبو سَلَمة منصور بن سلمة الخُزاعيّ قال: ثنا ابن بلال -يعني سليمان- عنه.

وحديثُ الباب: من طريق خالدِ بن عبدِ الله، التي أشار إليها مُخَرَّج في الصحيحين أيضًا.

رواه البخاري عن مُسدَّد (٤). ومسلم عن محمد بن الصَّبَّاح (٥)، كلاهما عن خالد به.


(١) "الجامع" (١/ ٤١ - ٤٣).
(٢) كذا في س وفي المخطوط "ت": وقال في آخره.
(٣) في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ٦٥ / برقم ١٤٠) باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.
(٤) في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ٨١ / برقم ١٨٨) باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة.
(٥) في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢١٠ / برقم ٢٣٥) باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>