للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصحابنا (١): من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلها، وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملفقة (٢)، لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينئذٍ يجب التخليل، لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل، وإن كانت ملتحمة، لم يجب الفتق، ولا يستحب أيضًا، والأحبُّ في كيفية التخليل: أن يخلل بخنصر اليد اليسرى، من أسفل الأصابع، مبتدئًا بخنصر الرجل اليمنى، ومختتمًا بخنصر اليسرى.

وعن أبي طاهر الزيادي (٣): أنه يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجله بأصبع من أصابع يده، ليكون بماء جديد، ويفصل الإبهامات، فلا يخلل بها لما فيه من العسر، وهل التخليل من خاصية أصابع الرجل، أو هو مستحب في أصابع اليدين أيضًا؟

قال الرافعي (٤): معظم أئمة المذهب ذكروه في أصابع الرجل، وسكتوا عنه في اليدين.

لكن القاضي أبا القاسم بن كج (٥)؛ قال: إنه مستحب فيهما، واستدل بخبر لقيط، فإن الأصابع تنتظمهما، وبحديث ابن عباس الذي ذكرناه.

وعلى هذا فالذي يقرب من الفهم ها هنا، أن يشبك بين الأصابع، ولا تعود فيه الكيفية المذكورة في الرجلين.

* * *


(١) فتح العزيز (١/ ٤٣٦).
(٢) لعلها ملففة.
(٣) الأصل كما في فتح العزيز: الزيادي وهو الصواب وهو محمد بن محمد بن مَحْمِش أبو طاهر الزيادي انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ١٩٨) برقم ٣٤٧، جاء خطأ: الرمادي!
(٤) فتح العزيز (١/ ٤٣٦ - ٣٤٧).
(٥) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>