للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق الطبراني.

وأحاديث المسح منهم من أوَّلها على أن ذلك تجديد للطهارة، لا عن حدث، وذكروا في ذلك رواية النزال بن سبرة، عن علي في هذه القصة، قال: أتي بكوز ماء، فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".

قال البيهقي -بعد أن حكم بأن حديث النزَّال ثابت-: وفي ذلك دليل على أن مسحه في كل حديث روي عنه مطلقًا، كان على هذا الوجه.

ومما يدل على ذلك: رواية خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه، في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا"؛ وكذلك هو في رواية زر بن حبيش وغيره، عن علي". انتهى كلام البيهقي.

ورأى غيره في هذه الأحاديث أنها منسوخة، قال الحازمي (١) -بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم، من طريق يحيى بن سعيد، عن يعلى-: لا يعرف هذا الحديث مجودًا متصلًا إلا من حديث يعلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته، ذهب بعضهم إلى نسخه بما أورده من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء، الحديث وفي آخره: قال هشيم: كان هذا أول الإسلام.

وروى من طريق الطحاوي: ثنا فهد: ثنا محمد بن سعيد: أبنا عبد السلام، عن عبد الملك؛ قال: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على القدمين؟ فقال: لا.

وروى من طريق أبي الشيح: ثنا القاسم بن فورك: ثنا علي بن سهل الرملي:


(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١٢٣ - ١٢٤) مكتبة عاطف (مصر).

<<  <  ج: ص:  >  >>