للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخامس: يستحب ولو لم يفعل بالأول شيئًا أصلًا، حكاه إمام الحرمين؛ قال: وهذا لا يصح لا يخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو شبه حكم غسله رابعة. وهذا غريب.

وقطع جماعة كثيرون: بأنه يكره التجديد إذا لم يفرد بالأول شيئًا (١).

* * *


(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٧ - ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>