للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن (١) حبان -فيما حكاه عنه ابن (٢) الجوزي-: هذا باطل، فيه الحسن بن علي الهاشمي، يروي المناكير.

وأما حديث الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بال توضأ وينتضح.

فعند أبي (٣) داود، وفي رواية عنده (٤)، عن رجل من ثقيف، عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم نضح فرجه.

وفي رواية (٥) عن الحكم، أو عن ابن الحكم، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ونضح فرجه.

وأخرجه النسائي (٦) وابن ماجه (٧).

واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو عمر (٨): له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد.

وقال الترمذي (٩) في العلل: سألت محمدًا عن حديث منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو أبي الحكم، أو سفيان بن الحكم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ، ففرغ من وضوئه، أخذ كفًا من ماء، فرشه تحته؛ فقال: الصحيح ما روى


(١) المجروحون (١/ ٢٣٤) ط دار المعرفة.
(٢) العلل المتناهية (١/ ٣٥٥) برقم ٥٨٦.
(٣) السنن كتاب الطهارة برقم ١٦٦ باب في الانتضاح.
(٤) السنن كتاب الطهارة برقم ١٦٧ باب في الانتضاح.
(٥) السنن كتاب الطهارة برقم ١٦٨ باب في الانتضاح.
(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٣) برقم ١٣٤ و ١٣٥ باب النضح.
(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٤٦١ باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.
(٨) الاستيعاب (١/ ٣٦٠ - ٣٦١) برقم ٥٣١ ط دار الجيل.
(٩) علل الترمذي الكبير (١/ ١٢٥ - ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>