للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنه غير معروفها، ولا سيما على ما ارتضى أبو محمد؛ يعني: في ترجيح طريق النسائي، فإن النسائي رواه من حديث شعبة وفيه عن الحكم عن أبيه.

• والثالث: أن أباه المذكور، لا يعرف له صحبة، ولا رواية لشيء غير هذا.

• والرابع: تهافت لفظ الحديث المذكور، المجتمع من روايات رواته.

قلت: الاضطراب الذي أشار إليه أولًا، هو التهافت الذي عده وجهًا رابعًا، غير أن الأول كأنه يرجع إلى الإسناد، والأخير يرجع إلى المتن.

وأما الجهالة بحال الحكم بن سفيان: فبعد معرفة أبي زرعة الرازي، وابن حبان، وأبي عمر، لا يضره جهالة من جهله.

• والوجه الثالث عنده: الجهالة بأبي الحكم، وهي لا تضر، إذا عرف ابنه، وأكثر ما فيه صحابي روى عن مثله وصحبة ابنه إذا ثبتت وصحت، أفادت صحبة أبيه لروايته عنه، هذا على تقدير أن يكون الشك في تعدد الشخصين والظاهر أنه شك في اسمين لمسمى واحد، وهل يقال له: الحكم بن سفيان؟ أو سفيان بن الحكم؟ ومن هناك نشأ الشك، فتعدى إلى غير ذلك.

وقد روى من حديث مجاهد، عن الحكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

ومن حديث مجاهد، عن أبي الحكم (٢)، فأعلَّ أبو الحسن كل رواية بالأخرى، وجعل الحديث مترددًا بين الإرسال والانقطاع، فروايته عن مجاهد، عن الحكم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلة.

بين ذلك رواية من رواه عن الحكم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ورواية


(١) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة برقم ١٦٦ باب في الانتضاح.
(٢) رواه النسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٣) برقم ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>