للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب، فهذا قول خامس.

والمحكي عن ابن القاسم: يصلي ويقضي.

وعن أشهب: يصلي ولا يعيد.

وعن أصبغ: يصلي إذا قدر.

وأبو الطاهر بن بشير يقول: سبب هذا الخلاف الخلاف في كون الطهارة شرطًا في الوجوب فتسقط الصلاة عمن تعذرت عليه، أو شرطًا في الأداء، فيقف الفعل على الوجود.

وأما الصلاة في الحال دون الإعادة أو معها فمبنيان على الأخذ بالأحوط.

وحكى ابن العربي عن القابسي قولًا سادسًا أنه يوميء إلى التيمم.

وفي لفظه عند مسلم قول ابن عمر: وكنتَ على البصرة، فذكر ابن عمر لابن عامر هذا الحديث حين سأله الدعاء؛ على جهة الوعظ والتذكير حتى يخرج عما تعلق به من ولاية البصرة، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء مع عدم التخلص من التبعات قد لا يجدي؛ كما لا تنفع صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول؛ وكذلك قال له: وكنت على البصرة ليشير له إلى الأمر الذي تعلقت به فيه الحقوق كثيرًا منها إلى أربابها أو مما أمكنه منها.

وقال الخطابي: في قوله: "ولا صدقة من غلول" بيان إلى من سرق مالًا أو خانه ثم تصدق به لم يجزئه، وإن كان نواه عن صاحبه.

وفيه دليل مستدل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به عن صاحب المال لم يسقط عنه تبعته، وإن كان طعامًا فأطعمه إياه لم يبرأ منه، ما لم يعلمه بذلك، وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة ولغيرهم معروف وليس من باب أداء الحقوق ورد الظلامات.

<<  <  ج: ص:  >  >>