للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله - عليه السلام -: "فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه" هكذا هو في الأصول مقبل أي وهو مقبل، وقد جمع - صلى الله عليه وسلم - بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع في القلب.

وقوله: ما أجود هذه يعني الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة وجودتها، إما يريد به من جهة تيسيرها أو عظم أجرها أو مجموع الأمرين.

وقوله: جئت آنفًا أي قريبًا، ممدود وغير ممدود.

وقوله: فيبلغ أو يسبغ الوضوء كلاهما بمعنى أي يتمّه ويكمله.

وفيه أنّه يستحب للمتوضيء أن يقول عقب وضوئه: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" (١). وهذا متفق عليه. وينبغي أن يضم إليها: "اللهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين" (٢). كما ذكرناه من طريق الترمذي. وأن يضم إليها: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك" (٣). كما هو مذكور من طريق النسائي، وأن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما رويناه من طريق ابن مسعود، ووقع في


(١) في سننه أبواب الطهارة (١/ ٧٨) برقم ٥٥ باب فيما يقال بعد الوضوء.
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٥) برقم ٩٩٠٩ باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه.
(٣) رواه أبو الشيخ في الثواب وفضائل الأعمال له ومن طريقه أبو موسى المديني وفي سنده محمد بن جابر وقد ضعفه غير واحد وقال البخاري ليس بالقوي يتكلمون فيه روى مناكير قاله السخاوي في القول البديع (١٧١) ط المكتبة العلمية بالمدينة لسلطان النمنكاني، والحديث أخرجه التيمي في الترغيب (٢/ ٣٢١) برقم ١٦٧٦ ط دار الحديث بالقاهرة والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٤) من طريق يحيى بن هاشم ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعًا: "إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر منه الإ ما مر عليه الماء فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ثم ليصل علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة". قال البيهقي وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم ويحيى بن هاشم متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>