للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.

حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه (١).

قلت (٢): يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.

وروي عن ابن عيينة (٣)، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.

* * *


(١) المصنف (١/ ٦٦).
(٢) أي ابن أبي شيبة.
(٣) المصنف (١/ ٦٥ - ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>